Call us now:
قاعدة 1387 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
التفريق بين الركن المادي لجريمة الايذاء و الركن المادي لجريمة التحقير ـ لا يشترط في جرم الايذاء أن ينجم عنه تعطيل ما.
نقض سوري ـ جنحة 1029 قرار 56 تاريخ 8/2/1960
قاعدة 1387 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1227