تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1388 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297

قاعدة 1388 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297

متى قررت محكمة الموضوع أن مديناً متضامناً قام بتسوية الدين ونزع ملكية أطيان المدينين الآخرين وشرائها بالمزاد لنفسه. وأنه أوفى مقابل التسوية لحسابهم جميعاً ومن المال المشترك فإن النيابة التبادلية في الالتزامات التضامنية أو الوكالة الضمنية التي قدرتها تلك المحكمة في هذه الحالة تمنع من إضافة الملك إلى الوكيل أو النائب الراسي عليه المزاد بل ويعتبر رسو المزاد كأنه لم يكون إلا في خصوص إنهاء علاقة الدائن بالمدينين المنزوعة ملكيتهم.

نقض مصري 9/2/956 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 7 مدني ـ ص 168
قاعدة 1388 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2573