قاعدة 1388 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1388 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

حصر الإرث يمكن أن يتم بوثيقة أو بحكم.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 316 قرار 313 تاريخ 8/11/1956 ـ القاعدة 723 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1388 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1249