تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1389 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297

قاعدة 1389 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297

إذا كان يجوز للمدين المتضامن الذي وفى الدائن بالدين أن يحل محله في الضمانات التي كانت له فإن هذا الحلول يكون بالقدر الذي يجوز له أن يطالب به كل مدين.

نقض مصري 27/2/1941 ـ مجموعة المكتب الفني بند 103 ص 275، و 9/2/956 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 7 ص 168
قاعدة 1389 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2574