قاعدة 139 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 139 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

الاجتهاد استقر على أن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لأي سبب شكلي لا يمنع من ترتيب جميع الآثار الشرعية الناشئة عنه.
على القاضي في حال عدم إكمال الشكليات أن يقرر تثبيتها بالحكم الصادر على أن لا تسجل في السجل المدني إلا بعد إبراز الوثائق الناقصة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 596 قرار 635 تاريخ 25/10/1984
قاعدة 139 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120