Call us now:
قاعدة 139 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28
على المحكمة أن تستمع إلى أقوال رجال الشرطة عن مضمون أقوال المدعى عليه التي رجع عنها.
جنحة أساس 633 قرار 478 تاريخ 7/3/1966
قاعدة 139 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152