قاعدة 1390 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 300
إذا طلب ورثة المشتري الحكم بصحة ونفاذ عقد شراء عقار فإن هذا الطلب يعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة إذ لكل وارث أن يطالب بحصة من المبيع تساوي حصته الميراثية. ولا يصح القول بأن المبيع غير قابل للتجزئة بدون سند.
نقض مدني مصري أول مارس سنة 1951 ـ مجموعة أحكام النقض 3 رقم 73 ص 394
قاعدة 1390 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2582