تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1391 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 300

قاعدة 1391 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 300

إذا انصبت الدعوى على طلب رد عقار مغصوب. وكان العقار بيد عدد من الأشخاص يستند كل منهم في وضع يده على عقد مستقل فإن اعتبار محكمة الاستئناف أن الحق المطلوب غير قابل للتجزئة وقبول الاستئناف المقدم ضد البعض بعد الميعاد يكون باطلاً خاصة إذا كان العقار قابلاً للتجزئة بطبيعته.

نقض مدني مصري 25 مايو سنة 1933 مجموعة عمر 1 رقم 125 ـ ص 226
استئناف مصر 28 يونيه 1932 المحاماة رقم 350 ص 707
قاعدة 1391 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2583