قاعدة 1392 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 300
إن عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين واستخلاص المحكمة من العقد والواقع عدم التجزئة موافق للقانون.
نقض مدني 22 مارس سنة 1951 ـ مجموعة أحكام النقض 2 رقم 82 ص 444
قاعدة 1392 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2584