قاعدة 1392 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1392 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

ليس للوارث الادعاء ببطلان تنازله لأحد الورثة القاصرين عن حصته الإرثية لقاء مبلغ معين.

م 320 قرار 332 تاريخ 13/10/1958 القاعدة 728 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1392 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250