قاعدة 1394 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 300
متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مؤرث باعتباره بيعاً وفائياً يخفي رهناً. وهو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة. فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع، وصيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه في حق جميع المطعون عليهم. إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة وباطلاً بالنسبة للآخرين.
نقض مصري طعن 308 تاريخ 3/3/955 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 264 ـ فقرة 490
قاعدة 1394 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2585