قاعدة 1394 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1394 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

اذا اجتمعت جريمة الهرب مع جريمة التسبب بالايذاء فان مسؤولية الهرب تكون مستغرقة بجريمة التسبب بحيث تفقد جريمة الهرب استقلالها و تنقلب الى مجرد ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة أما في حالة سقوط دعوى التسبب بالايذاء فان جريمة الهرب تبقى قائمة بذاتها و يتعين العقاب عليها بصورة مستقلة.

نقض سوري ـ جنحة 283 قرار 842 تاريخ 25/4/1977
قاعدة 1394 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1232