تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1395 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 300

قاعدة 1395 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 300

إذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة وفوت أحد المحكوم عليهم ميعاد الطعن وصار الحكم نهائياً فذلك لا يؤثر في شل الطعن الذي أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.

نقض مصري طعن 989 تاريخ 25/10/978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 386 فقرة 743
قاعدة 1395 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2585