Call us now:
قاعدة 1395 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
لا يمثل الوارث وارثه في العقود التي يجريها تواطؤاً قصد الإضرار.
مدنية أساس 67 قرار 125 تاريخ 14/2/1959 القاعدة 731 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1395 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252