Call us now:
قاعدة 1395 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ان محكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى استناداً الى ماورد في قرار الاتهام و تنظر في الجنح المرفوعة اليها تلازما مع الجناية و المقامة بها الدعوى أمام قاضي التحقيق، و لا تتوقف محاكمة ظنين الجنحة على تقدير الادعاء عليه من النيابة العامة أمام محكمة الجنايات اذ لايجوز الادعاء مباشرة أمام هذه المحكمة لا بجناية و لا جنحة.
نقض سوري ـ جناية 29 قرار 75 تاريخ 29/1/1976
قاعدة 1395 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1233