قاعدة 1396 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 301
إن الطعن لا يستفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع ضده. ولا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام ضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
نقض سوري 466 تاريخ 5/6/1961 ـ مجلة القانون ص 696 لعام 1961
قاعدة 1396 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2589