Call us now:
قاعدة 1396 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا مجال لتشديد العقوبة الا في الحالات التي نص عليها القانون.
نقض سوري ـ عسكرية 190 قرار 169 تاريخ 29/3/1976
قاعدة 1396 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1234