تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1397 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 301

قاعدة 1397 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 301

إذا قدم الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد القانوني وجب على المحكمة دعوة الباقين ولو بعد وفاته إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.

نقض سوري 18 تاريخ 13/1/966 ـ مجلة القانون ـ ص 363 لعام 1966
قاعدة 1397 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2592