قاعدة 1397 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1397 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

يتعين للاستفادة من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات قيام المجنى عليه بعمل غير محق و على جانب الخطورة و أن يكون فاعل الجريمة أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن ذلك.

نقض سوري ـ عسكرية 82 قرار 135 تاريخ 28/1/1979
قاعدة 1397 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235