قاعدة 1398 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 301
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام يكون الالتزام كلاً لا يقبل التجزئة. وعلى كل مدين أداؤه كاملاً للدائن حتى ولو لم يكن هناك تضامن بين المدينين ويبقى لمن يوفي بالدين حق الرجوع على الباقين.
نقض سوري رقم 157 أساس 231 تاريخ 30/1/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1398 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2593