Call us now:
قاعدة 1398 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
القتل بدافع شريف يؤلف عذراً ولا يمنع من الإرث.
ع م أساس 138 قرار 66 تاريخ 29/3/1973 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1398 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253