قاعدة 1399 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
حوالة الحق هي عقد بين الدائن المحيل والشخص المحال له تخول هذا الأخير حقوق الدائن في استيفاء الدين من المدين. وهي من الالتزامات التعاقدية التي تخضع في مجال إثباتها للأحكام الواردة في قانون البينات بشأن هذه الالتزامات.
نقض سوري رقم 876 أساس 67 تاريخ 24/5/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1399 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2607