Call us now:
قاعدة 1399 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
يتحقق التعويض للمصاب بحادث بمجرد الحادث ولو قبل الوفاة بلحظات و يصبح إرثاً ينتقل للورثة بالوفاة و الدولة لها الحق بالادعاء به إذا لم يكن للمتوفى وارث.
نقض سوري ـ غرفة مدنية أساس 94 قرار 29 تاريخ 20/1/1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1399 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254