Call us now:
قاعدة 14 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 128
الإكراه المعطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد الذي يكون من نتيجته خوف شديد يحمل الإنسان على قبول ما لم يكن يقبله مختاراً. وحصول الخوف إنما هو من الوقائع التي لقاضي الموضوع وحده القول الفصل بها.
يتوجب إعادة ما ليس مستحقاً إذا دفع تحت الإكراه و لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الإكراه الذي أدى إلى الدفع.
نقض رقم 3182 أساس 10376 تاريخ 4/11/1991 سجلات النقض
قاعدة 14 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 45