Call us now:
قاعدة 14 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
الجهاز اسم لما تجهز به الزوجة بمناسبة زواجها، وحقها فيه حق عيني و ينتقل هذا الحق بوفاتها إلى ورثتها بحسب حصصهم الإرثية، ويبقى حق الورثة فيه حقاً عينياً كذلك، ولا يخرج بالوفاة عن مفهوم الجهاز الذي ورد النص عليه مطلقاً في المادة 536 أصول حقوقية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية 867 قرار 840 تاريخ 7/10/1980
قاعدة 14 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63