Call us now:
قاعدة 14 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 20
لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية، كما لا يجوز لها إقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية أنه تركي و طلبت استرداده بجرم قتل وقع في الأراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية.
نقض سوري – جناية 119 تاريخ 24/2/1952
قاعدة 14 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42