قاعدة 14 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 14 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

منشآت صناعية ـ تأميمها ـ لجان التقويم ـ قراراتها.
نص قانوني ـ مخالفته للمبادئ الدستورية.
ـ تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مملوكة للمنشأة المؤممة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها.
ولا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها.
ـ القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ الدستورية ويحرم الأفراد من حق التقاضي.

هع. م قرار 16 تا 8/5/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993