قاعدة 140 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 816

قاعدة 140 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 816

إن صاحب العلو لا يجوز له أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل و لا أن يأتي بأي عمل من شأنه أن يزيد في عبء السفل و عليه صيانة أرضية علوه من بلاط و ألواح حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال فيترتب على ذلك إضرارا بالسفل. إلا أن الإخلال بهذه المسؤولية ليس خطأ مفترض و إنما يجب إقامة الدليل عليه.

نقض رقم 192 أساس 309 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض
قاعدة 140 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 385