Call us now:
قاعدة 140 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28
تزاني ـ حالة الجرم المشهود لا تكون بمشاهدة الفعل ذاته فقط وإنما كذلك بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجلا للشك فيما كانا يفعلان.
جناية أساس 2197 قرار 2768 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 140 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152