Call us now:
قاعدة 140 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
شريك ـ إشادته بناء ـ سيء النية.
يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيء النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء.
هع. م قرار 34 تا 30/8/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993