قاعدة 1400 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إن الحوالة تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له. دون حاجة لرضاء المدين ذلك أن المقصود بعبارة (عدم نفاذها بحقه إلا إذا قبلها) هو أنه في حال عدم قبوله لها يفترض جهله بوقوعها.
نقض سوري 2133 تاريخ 11/12/1963 ـ مجلة القانون ص 170 لعام 1964
قاعدة 1400 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2610