قاعدة 1400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269

قاعدة 1400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269

يتوجب على المحكمة قبل الحكم بأحقية الزوجة المطلقة بالميراث واعتبار الطلاق طلاق الفار، أن تتحقق من مباشرة الزوج للطلاق و هو في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضا زوجته و موته في ذلك المرض أو تلك الحالة و المرأة في العدة.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 261 قرار 284 تاريخ 19/4/1977
قاعدة 1400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1264