تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1401 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

قاعدة 1401 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

إن البيع الذي لم يسجل في السجل العقاري يؤلف التزاماً بنقل ملكية العقار وهذا الالتزام هو مال منقول تجوز فيه حوالة الحق. حتى إذا نفذ هذا الالتزام بتسجيل عقد البيع فإن المشتري يؤول إليه حق ملكية على عقار ـ أي حق عقاري وعندئذ يصح القول بأن هذا الحق العيني لا يكون محلاً لحوالة الحق.

نقض سوري رقم 67 أساس 637 تاريخ 7/2/976 ـ مجلة القانون ـ ص 251 لعام 1976
قاعدة 1401 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2612