قاعدة 1402 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وأن العقد وإن كان لا يجيز للمشتري حوالة حقه للغير فإن هذا المنع غير محدد بمدة ويتعلق بعقار ومن مقتضيات تثبيت البيع تسجيل العقار على اسم المشتري (المادة 778 مدني) وهذا النص يحدد فيما يتعلق بالعقارات من أحكام المادة 303 مدني.
نقض سوري رقم 1754 أساس 898 تاريخ 25/9/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1402 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2613