قاعدة 1403 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إن قبول المحال عليه بالحوالة من شأنه أن يجعل هذا المحال عليه ملتزماً ثانياً بمثابة الكفيل لأنه في الالتزامات التجارية يعتبر الملتزمون متضامنين حكماً بفعل القانون.
نقض سوري 715 أساس 2286 تاريخ 13/4/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1403 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2617