Call us now:
قاعدة 1403 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280
كلمة الأخ إذا أطلقت تنصرف إلى الشقيق أو الأخ لأب.
الإقرار بالأخوة لا ينصرف إلى أنها أخته من أمه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 387 قرار 402 تاريخ 27/12/1961 مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية قاعدة 424 صفحة 196
قاعدة 1403 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1285