تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1404 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

قاعدة 1404 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

إن تفويض الزوجة لأخيها بقبض قسم من مهرها، وحصول الأخ على سند من الزوج يعتبر حوالة حق ويشمله اختصاص المحاكم العادية.

نقض سوري رقم 215 تاريخ 17/3/970 ـ مجلة القانون ص 666 لعام 1970
قاعدة 1404 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2620