قاعدة 1404 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إن تفويض الزوجة لأخيها بقبض قسم من مهرها، وحصول الأخ على سند من الزوج يعتبر حوالة حق ويشمله اختصاص المحاكم العادية.
نقض سوري رقم 215 تاريخ 17/3/970 ـ مجلة القانون ص 666 لعام 1970
قاعدة 1404 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2620