قاعدة 1405 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إن الحوالة بين الدائن والمحال له تتم بينهما دون حاجة لرضاء المدين (مادة 303 قانون مدني) ولكنها لا تكون نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها (مادة 305 مدني).
نقض سوري رقم 513 تاريخ 26/1/1954 ـ مجلة القانون ص 171 لعام 1954
قاعدة 1405 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2621