Call us now:
قاعدة 1405 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280
لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون. و لا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج و إن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24/4/1978 محامون قاعدة 399 صفحة 296 لعام 1978
قاعدة 1405 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1286