قاعدة 1406 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إذا لم يكن السند للأمر، يكون تظهيره من قبيل حوالة الحق (مادة 303 مدني).
نقض سوري رقم 2558 تاريخ 31/10/966 ـ مجلة القانون ص 89 لعام 1967
قاعدة 1406 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2622