قاعدة 1407 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إن حوالة الحق تتم دون حاجة إلى أخذ رضاء المدين (مادة 303 مدني) غير أن الحوالة لا تكون نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها.
نقض سوري رقم 543 تاريخ 26/2/952 ـ مجلة القانون ص 168 لعام 1955
قاعدة 1407 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2623