قاعدة 1408 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً والتزامات شخصية يجوز للمشتري أن يحيلها إلى آخر. وبانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته.
نقض مصري 22/2/968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص 358
قاعدة 1408 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2624