Call us now:
قاعدة 1408 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280
على مدعي الوراثة بطريق أبناء العمومة أن يبين الجد الجامع بينه و بين المتوفى وأن يثبت ذلك بالدليل المقبول شرعاً، وأن يذكر الشهود الجد الجامع وتسلسل النسب لكل من المتوفى و الوارث ابن العم.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 73 قرار 97 تاريخ 26/2/1978
قاعدة 1408 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1290