Call us now:
قاعدة 1408 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
القانون لا يشترط أن يؤدي الكسر لاعاقة المصاب عن ممارسة أعماله مادام قد اندمل اندمالا معيبا.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 699 تاريخ 21/12/1954
قاعدة 1408 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239