تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1409 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

قاعدة 1409 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

حوالة الحق تنقل الالتزام الثابت في ذمة المدين إلى دائن آخر وينتقل الحق بجميع مقوماته وخصائصه. ويبقى الالتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذي نشأ في ظله.

نقض مصري جلسة 23/12/967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص 1741
قاعدة 1409 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2625