Call us now:
قاعدة 141 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 825
إن خروج العقارات من ملكية المؤرث بمفعول عقد البيع يفقد الادعاء بها مستنده القانوني و لو لم يتم التسجيل باسم الجهة المشترية. بحسبان أن المشتري للعقار أن يباشر حق الاستثمار و الإدارة بدءاً من تاريخ انبرام العقد.
نقض رقم 857 أساس 3014 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 141 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 387