Call us now:
قاعدة 141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
إذا أستثنى قانون العفو العام المتوارين عن الأنظار من شمولهم بأحكامه فيقصد بذلك أن يكون المتواري ملاحقاً بمذكرة توجب توقيفه.
جناية أساس374 قرار365 تاريخ 26/5/1964
قاعدة 141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166