قاعدة 141 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28

قاعدة 141 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28

الجنحة المشهودة تجيز إلقاء القبض على فاعلها وإحضاره أمام النائب العام وامتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه.

نقض سوري قرار رقم 944 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 141 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154