قاعدة 1410 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إذا كانت الحقوق القابلة للحوالة برضاء المدين وقت نشوئها فإن الأحكام الصادرة بإقرارها تكون أيضاً قابلة للحوالة بدون رضاء المدين.
نقض مصري 29/3/945 ـ مجموعة المكتب الفني بند 2 ص 583
قاعدة 1410 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2625