قاعدة 1411 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
الحق الشخصي أياً كان محله قابل للحوالة كأصل. يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقا على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقلاً.
نقض مصري رقم 352 تاريخ 22/3/977 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ص 7 بند 13
قاعدة 1411 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2626